للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (43) 41 تعليق
حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة ، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون.
آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 10:48
محمود لاشين
حرية الاعتقاد مصونة وليس حرية الكفر ولا يجوز الاعلان والاشهار باي عقائد تخالف الاديان السماوية الثلاثة بين المجتمع حفاظا علي الامة من الفتن والاضطرابات
أضف ردك الآن !
محمود لاشين
حرية الاعتقاد مصونة وليس حرية الكفر ولا يجوز الاعلان والاشهار باي عقائد تخالف الاديان السماوية الثلاثة بين المجتمع حفاظا علي الامة من الفتن والاضطرابات