تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 41 تعليق

حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة ، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون.

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 10:48


Heba Elsayed

20 سبتمبر 2012, الساعه 15:27

طالما حددنا احقيه اصحاب الديانات السماويه فى ممارسة شعارئهم يبقى كدا بندى زريعه لاى بلد الاسلام مش معترف بيه زى بورما انهم يطهضوا الملسمين....و بالنسبه للشيعه و الصوفيين الى سباده اعضاء اللجنه الموقره و احزابهم بيكفروهم موقفكم ايه من احتفالتهم