للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (43) 41 تعليق
حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة ، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون.
آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 10:48
Heba Elsayed
طالما حددنا احقيه اصحاب الديانات السماويه فى ممارسة شعارئهم يبقى كدا بندى زريعه لاى بلد الاسلام مش معترف بيه زى بورما انهم يطهضوا الملسمين....و بالنسبه للشيعه و الصوفيين الى سباده اعضاء اللجنه الموقره و احزابهم بيكفروهم موقفكم ايه من احتفالتهم
أضف ردك الآن !
Heba Elsayed
طالما حددنا احقيه اصحاب الديانات السماويه فى ممارسة شعارئهم يبقى كدا بندى زريعه لاى بلد الاسلام مش معترف بيه زى بورما انهم يطهضوا الملسمين....و بالنسبه للشيعه و الصوفيين الى سباده اعضاء اللجنه الموقره و احزابهم بيكفروهم موقفكم ايه من احتفالتهم