تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 253 تعليق

حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Mohamed Eldiasty

31 أغسطس 2012, الساعه 20:10

ما هو النظام العام ؟ يجب التحديد؟ ويعوض من انتهك حقة ويحاسب المسئول عن ذلك

Omar Safa

31 أغسطس 2012, الساعه 18:41

ما هو الموقع من الاعراب لكلمة "النظام العام" وما هو هذا النظام العام؟ بمعنى أين نستطيع الاطلاع على هذا النظام العام لمعرفة إذا ما كنا سنقبل المادة أم نرفضها. واعتقد انه يجب تعديل الجزء "على النحو الذى يبينه القانون" لأن القانون قد يضع قيودا على إقامة بعض دور العبادة لبعض الأديان (وهو أمر مرفوض)

Ahmed Morgan

31 أغسطس 2012, الساعه 21:40

"النظام العام" تعطي الحق لاستخدامها بشكل غير قانوني و فيه تمييز..يجب تعديلها لتصبع على النحو الذي يقره "القانون الموحد لدور العبادة" .. و يجب الاسراع في تشريع هذا القانون

Sami Fouda

5 سبتمبر 2012, الساعه 20:29

لماذا الأديان السماوية فقط, علي هذا من حق الصين تمنع المسلميين لأنها تحترم الأديان الوضعية فقط؟

Mansour Shawky

4 سبتمبر 2012, الساعه 10:47

بالنسبة لمصطلح " الأديان السماوية : - اعتقاد المسلم : لا اديان سماوية الا الاسلام و المسيحية و اليهودية - اعتقاد المسيحى : لا اديان سماوية الا المسيحية و اليهودية - اعتقاد اليهودى : لا اديان سماوية الا اليهودية - اعتقاد اى صاحب دين آخر على وجه الارض : لا اديان سماوية الا دينه هو أيا كان هذا الدين

طب احنا المفروض نفهم ان الدستور بيتكلم باى لغة من كل دول ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

و لو قلنا انه طبعا لازم ناخد التفسير الاسلامى فقط لمصطلح " الاديان السماوية" ، تبقى أين حرية العقيدة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Abd Rahman

منذ 13 دقيقة

اريد ان اسأل سؤال لو جائت شركه هنديه للاستثمار فى مصر و هم من السيخ و ليس الديانات السماويه الثلاثه و ارادوا ممارسه شعائرهم الدينيه و بناء معبد خاص بهم هل سيمنعوا ؟! اذا عندما يقولوا فى اى بلد اخرى ليس بها اغلبيه اسلاميه لن نبنى مساجد ماذا سنفعل ؟! كلمه النظام العام ----- عار على دستور مصر بعد الثوره

Amr Ezzat

3 سبتمبر 2012, الساعه 14:54

حرية الاعتقاد لا تنفصل عن حرية إقامة دور العبادة والممارسة. والمادة مبدئيا فيها تمييز ضد المصريين الذين سيمارسون حريتهم في الاعتقاد خارج صندوق "الديانات السماوية". و"النظام العام" شيء غير محدد وهو أداة في يد السلطة لانتهاك الحقوق والحريات بزعم مخالفتها للنظام العام.

عبد الرحمن علي

1 سبتمبر 2012, الساعه 14:16

يجب اضافة نص بتجريم التعدى على دور العبادة بعقوبات رادعة

Alfred Naguib

4 سبتمبر 2012, الساعه 8:33

ارجوا ان يكون الكلام قاطعا هذا دستور وليس مذكرة وهو الذى يبنى علية القانون وليس هو بما لايخالف القانون اتمنى ان نكون واضحين ولا داعى للف والدوران الدستور الاول وبعد ذلك القانون

Mohamed Nady

31 أغسطس 2012, الساعه 22:26

حرة الاعتقاد مطلقة يجب حذف اي نص ينتقص ويقيد حرية الاعتقاد

د.هشام صلاح

1 سبتمبر 2012, الساعه 2:21

الجملة دى مش متركبه مع بعضها..كيف تذكر حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونه وترجع تقول الاديان السماوية ؟؟ اول العبارة انت سايبها مفتوحه وفى الاخر رابطها بالاديان السماوية(المقصود بها اليهودية والمسيحية والاسلام). فضلا عن ان كلمة "النظام العام" رخصة واسعه اوى لتقييد كل هذا..يجب استبدالها بكلمة محدده وواضحه

Girgis Mekhaeal

1 سبتمبر 2012, الساعه 13:18

لا توجد أديان سماوية و أخرى أرضية فكل معتنق لدين (أياً كان) يراه السبيل الوحيد إلى الله، و ما عداه قد ضل السبيل لذا كيف تحوي المادة تناقضاً بيّناً حين تضم هذه العبارات في جملة واحدة:- (حرية الإعتقاد، حرية إقامة دور العبادة، بما لا يخالف النظام العام) !!!!!. فبما أنك أقريت حرية الإعتقاد لا يليق أن تعود فتقيدها بعدد من الديانات التي تستسيغها و يجب أن توضح ما هو هذا "النظام العام" الذي ترتكن إليه المادة كلها في بحر من الغموض

Dina Samy

2 سبتمبر 2012, الساعه 22:1

نص عنصري يقوم على التمييز وعدم المساواة ويحرم المصريين من الشيعة والبهائين وغيرهم ممن ممارسة حقوقهم فى العبادة على الرغم من انهم مواطنين مصريين ولهم كافة الحقوق التى لغيرهم من اتباع الدبانات الثلاثة