تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 253 تعليق

حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Mohamed Eldiasty

31 أغسطس 2012, الساعه 20:10

ما هو النظام العام ؟ يجب التحديد؟ ويعوض من انتهك حقة ويحاسب المسئول عن ذلك

Omar Safa

31 أغسطس 2012, الساعه 18:41

ما هو الموقع من الاعراب لكلمة "النظام العام" وما هو هذا النظام العام؟ بمعنى أين نستطيع الاطلاع على هذا النظام العام لمعرفة إذا ما كنا سنقبل المادة أم نرفضها. واعتقد انه يجب تعديل الجزء "على النحو الذى يبينه القانون" لأن القانون قد يضع قيودا على إقامة بعض دور العبادة لبعض الأديان (وهو أمر مرفوض)

Ahmed Morgan

31 أغسطس 2012, الساعه 21:40

"النظام العام" تعطي الحق لاستخدامها بشكل غير قانوني و فيه تمييز..يجب تعديلها لتصبع على النحو الذي يقره "القانون الموحد لدور العبادة" .. و يجب الاسراع في تشريع هذا القانون

Star Sky

5 أكتوبر 2012, الساعه 2:22

صح كده حرية الإعتقاد مكفولة للكل ولكن حرية الممارسة فقط مكفولة للأديان السماوية فقط بس كده ممكن الشيعة يقولوا إن ليهم حرية ممارسة شعائرهم الدينية التى تتضمن عمل حفلات عند المراقد وطقوسهم الغريبة التى يقومون بها عند الإضرحة عايزين نص يمنع الشيعة من هذه الممارست

Ahmed Fadel

3 أكتوبر 2012, الساعه 13:43

اوافق جدا

عز الدين صميدة

28 سبتمبر 2012, الساعه 20:43

يجب أن تنتهي المادة عند كلمة القانون والذي يفترض فيه أن ينظم الموضوع ، ولاضرورة أبداً للنظام العام . فمن المعروف أن مفهوم النظام العام يختلف من وقت لآخر ويحتاج إلى المحاكم العليا وفقهاء القانون لبيانه . وسوف ينتهي الأمربأن يتولى بيانه موظف صغير أو كبير وفي هذا خطورة على الوحدة الوطنية بالخصوص .

Wael Eltokhy

28 سبتمبر 2012, الساعه 10:11

لقد افاد الاخوة في التعليقات بكل ما يمكن ان يقال ولكن هناك سؤال مهم هل سيؤخذ فعلا بهذه الاقتراحات يجب ان يكون هناك مؤشر لذلك حتي يتشجع الجميع بافكارهم يجب تحديد الاديان السماوية بالاسلام والمسيحية واليهودية حتي لا ياتي كل من هب ودب كالبهائية والشيعة او غيرها ويقول ان هذا دين سماوي بناءا علي اعتقادهم

Shady Saeed

28 سبتمبر 2012, الساعه 9:45

دستور مصر : مادة 8 : حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية. تخضع دور العبادة كاي مبني لقوانين و معايير تخطيط المدن و الاحياء فلا يجوز انشاء عدد من دور العبادة يتجاوز احتياج الحي او المدينة. تخضع ميزانيات جميع دور العبادة لكافة الاديان لمراقبة اجهزة الرقابة كما تكون معلنة للجمهور و يتم تنشر ميزانية اي دور عبادة بشكل سنوي في وسيلة نشر عامة. يحظر انشاء دور عبادة في البنايات السكنية و لا يسمح باستخدام الميكروفونات خارج دور العبادة. توضع معايير لادارة دور العبادة و هيكلها الوظيفي من موظفين او متطوعين. كما تلتزم دور العبادة بنشر الوعي الثقافي و الحث علي بث روح العمل الجماعي و روح المواطنة و عدم ازدراء الاديان و يتم معاقبة القائمين علي اي دور عبادة اذا ثبت مخالفة ذلك بغرامات مالية تبداء من مليون جنية و بحد اقصي 10 مليون جنية.

Shady Saeed

28 سبتمبر 2012, الساعه 9:34

حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية . تخضع دور العبادة كاي مبني لقوانين و معايير تخطيط المدن و الحياء فلا يجوز انشاء عدد من دور العبادة يتجاوز احتياج الحي او المدينة. تخضع ميزانيات جميع دور العبادة لكافة الادين لمراقبة اجهزة الرقابة كما تكون معلنة للجمهور و يتم تنشر ميزانية اي دور عبادة بشكل سنوي في وسيلة نشر عامة.

Shady Saeed

28 سبتمبر 2012, الساعه 9:18

حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف قوانين التخطيط العمراني و علي ان تكون مصادر تمويل دور العمبادة معلنة و معروفة للشعب و اجهزة الدولة. و تكون ميزانيات دور العبادة خاضعة للجهاز المركزي للمحاسبات و اجهزة الدولة الرقابية. تتضمن قوانين التخطيط العمراني قوانين محددة لبناء دور العبادة من ناحية الشكل و التصميم و عددها بما يتناسب مع احتياجات الطوائف المختلفة حسب تخطيط الاحياء

Sherif Mansour

12 سبتمبر 2012, الساعه 2:55

يجب الغاء جملة " النظام العام" .. وجملة " الاديان السماوية" .. أقترح ان يكون النص " حرية الإعتقاد وممارسة الشعائر مكفولة للجميع على النحو الذى يبينة القانون"

David-Marevel Azer

11 سبتمبر 2012, الساعه 15:40

عبارة "الأديان السماوية" تتناقض مع حرية الاعتقاد. وعبارة "النظام العام " تتناقض مع حرية ممارسة الشعائر.

مصرى وأبويا مصرى

منذ 20 دقيقة

حرية الشعائر مصونة مطلقا دون تقييد ، يتم التقييد فى بناء دور العبادة للأديان السماوية ..المطلوب انتهاء الجملة الأولى بعد كلمة " مصونة " على أن تبدأ الجملة الثانية بدء من " وتكفل الدولة "