حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام.
يجب الغاء جملة " النظام العام" .. وجملة " الاديان السماوية" ..
أقترح ان يكون النص " حرية الإعتقاد وممارسة الشعائر مكفولة للجميع على النحو الذى يبينة القانون"
Sherif Mansour
يجب الغاء جملة " النظام العام" .. وجملة " الاديان السماوية" .. أقترح ان يكون النص " حرية الإعتقاد وممارسة الشعائر مكفولة للجميع على النحو الذى يبينة القانون"