تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 253 تعليق

حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام.

آخر تحديث منذ 41 دقيقة


مصرى وأبويا مصرى

11 سبتمبر 2012, الساعه 12:53

حرية الشعائر مصونة مطلقا دون تقييد ، يتم التقييد فى بناء دور العبادة للأديان السماوية ..المطلوب انتهاء الجملة الأولى بعد كلمة " مصونة " على أن تبدأ الجملة الثانية بدء من " وتكفل الدولة "