تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 253 تعليق

حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Star Sky

5 أكتوبر 2012, الساعه 2:22

صح كده حرية الإعتقاد مكفولة للكل ولكن حرية الممارسة فقط مكفولة للأديان السماوية فقط بس كده ممكن الشيعة يقولوا إن ليهم حرية ممارسة شعائرهم الدينية التى تتضمن عمل حفلات عند المراقد وطقوسهم الغريبة التى يقومون بها عند الإضرحة عايزين نص يمنع الشيعة من هذه الممارست