حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
"النظام العام" تعطي الحق لاستخدامها بشكل غير قانوني و فيه تمييز..يجب تعديلها لتصبع على النحو الذي يقره "القانون الموحد لدور العبادة" .. و يجب الاسراع في تشريع هذا القانون
Yasser Ibrahim
ياريت يكون قانون العبادة الموحد علي اساس السكان ومساحة مكان العبادة