تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (43) 253 تعليق

حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Mohamed Eldiasty

31 أغسطس 2012, الساعه 20:10

ما هو النظام العام ؟ يجب التحديد؟ ويعوض من انتهك حقة ويحاسب المسئول عن ذلك