حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام.
يجب أن تنتهي المادة عند كلمة القانون والذي يفترض فيه أن ينظم الموضوع ، ولاضرورة أبداً للنظام العام . فمن المعروف أن مفهوم النظام العام يختلف من وقت لآخر ويحتاج إلى المحاكم العليا وفقهاء القانون لبيانه . وسوف ينتهي الأمربأن يتولى بيانه موظف صغير أو كبير وفي هذا خطورة على الوحدة الوطنية بالخصوص .
عز الدين صميدة
يجب أن تنتهي المادة عند كلمة القانون والذي يفترض فيه أن ينظم الموضوع ، ولاضرورة أبداً للنظام العام . فمن المعروف أن مفهوم النظام العام يختلف من وقت لآخر ويحتاج إلى المحاكم العليا وفقهاء القانون لبيانه . وسوف ينتهي الأمربأن يتولى بيانه موظف صغير أو كبير وفي هذا خطورة على الوحدة الوطنية بالخصوص .