حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام.
حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية . تخضع دور العبادة كاي مبني لقوانين و معايير تخطيط المدن و الحياء فلا يجوز انشاء عدد من دور العبادة يتجاوز احتياج الحي او المدينة. تخضع ميزانيات جميع دور العبادة لكافة الادين لمراقبة اجهزة الرقابة كما تكون معلنة للجمهور و يتم تنشر ميزانية اي دور عبادة بشكل سنوي في وسيلة نشر عامة.
Shady Saeed
حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية . تخضع دور العبادة كاي مبني لقوانين و معايير تخطيط المدن و الحياء فلا يجوز انشاء عدد من دور العبادة يتجاوز احتياج الحي او المدينة. تخضع ميزانيات جميع دور العبادة لكافة الادين لمراقبة اجهزة الرقابة كما تكون معلنة للجمهور و يتم تنشر ميزانية اي دور عبادة بشكل سنوي في وسيلة نشر عامة.