تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (81) 17 تعليق

الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. وتُمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Ahmed Samy

2 ديسمبر 2012, الساعه 14:10

وليس فقط بما لايتعارض مع مقومات الوارده بل يزيد عليها الا تكون معارضه للاسلام