الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. وتُمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Ahmed Samy
وليس فقط بما لايتعارض مع مقومات الوارده بل يزيد عليها الا تكون معارضه للاسلام