تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (79) 61 تعليق

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


أفضل التعليقات

zorro zorro

7 نوفمبر 2012, الساعه 22:51

لفظ الموظف العام سيؤدي إلى هروب الكثيرين من تنفيذ الاحكام القضائية وهم لا ينطبق عليهم وصف الموظف العام وقد قابلنا في حياتنا العملية الكثير منهم كرؤساء مجلس إدارات بعض الشركات من القطاع اعام مثل شركات الأدوية فالمفوض بالشركة لا ينطبق عليه مثلا وص موظف عام وبالتالي يمتنع عن تنفيذ أحكام عودة الموظفين المصولين ،،، وقد مررنا ابلتجارب مع كثير من الشركات والجهات التي تفصل العمال والموظفين وتمتنع عن تنفيذ لاحكام ولا نستطيع الزامهم بها ، لذلك ارجو أن تكون المادة عامة دون تحديد الموظفين العموميين فقط (((( كل من يمتنع عن تنفيذ الاحكام أ, ....))))
هاني الجمل المحامي

Ahmad Desoky

22 نوفمبر 2012, الساعه 5:42

تعديل مهم: تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشرع والقانون، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

ريهام حسن

منذ 16 دقيقة

يجب النص على سرعة تنفيذ الأحكام

ahmed alwakeel

8 نوفمبر 2012, الساعه 21:54

تصدر الأحكام و تنفذ باسم الشعب , و الامتناع عن او تعطيل تنفيذها جريمة .......... حيث يجب معاقبة من يقوم بشئ من ذلك سواء كان موظف عام او مواطن

king bisoo

15 نوفمبر 2012, الساعه 12:40

و على سلطه الدوله سرعه تنفيذ الاحكام بما يضمن حقوق المحكوم لهم دون استعمال البلطجه لانتزاع هذه الحقوق بالمخالفه للقوانين

Emad Eldin

19 نوفمبر 2012, الساعه 11:7

أوافق على الماده

AHMAD NAWAR

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:19

تصدر الأحكام وتنفذ بالقانون، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .

Ahmad El Bakry

1 ديسمبر 2012, الساعه 2:17

رجاء إضافه بعد "حق رفع الدعوى الجنائيه مباشرة الي المحكمه المختصه والمطالبه بالتعويضات المناسبه"

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:8

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Ahmad Shaheen

18 أكتوبر 2012, الساعه 10:58

لان الاحكام والقوانين تصدر باسم الشعب فلابد ان يكون اصدار مشروعات القوانين في شكلها ووضعها النهائي من مجلس النواب (اي نواب الشعب)وليس من مجلس الشيوخ انتخاب نواب الشعب على اساس جغرافي اما انتخاب اعضاء مجلس الشيوخ فهو على اساس مهني وحرفي حيث ينتخب اصحاب كل مهنة وحرفة من يمثلهم في مجلس الشيوخ ، هذه هي فلسفة اساس كل من المجلسين

رمضان الزغبى

18 أكتوبر 2012, الساعه 18:23

رئيس الجمهورية اعلى سلطة تنفيذية فى الجمهورية عليه ان يشرفلا على تنفيذ الاحكام بمتابعة وزارة الداخلية

Amr Moustafa

19 أكتوبر 2012, الساعه 9:37

عبارة امتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون اراها تليق بقانون و ليس بدستور و ارى تبديلها بعبارة و على المظف العام المختص تنفيذ الاحكام او بمعنى ذلك حتى لا يصبح الدستور مواد تاثيم و عقاب

Sherief El-sherief

21 أكتوبر 2012, الساعه 22:47

ارى اضافة عبارة " وتلتزم الدولة باداء التعويضات اللازمة عن عدم تنفيذ الحكم دون اعفاء المسئول الاصلى عن التعويض " حتى لا يضار من صدر لصالحه الحكم نتيجة عدم تنفيذه 0