تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .
"وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون" (والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون) أفضل!
Al-Sayed Issa
"وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون" (والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون) أفضل!