للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (79) 61 تعليق
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47
Pro Tigo
التحفظ على تعبير الموظف العام غير ان المادة جيدة
أضف ردك الآن !
Pro Tigo
التحفظ على تعبير الموظف العام غير ان المادة جيدة