للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (79) 61 تعليق
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47
Ahmad El Bakry
رجاء إضافه بعد "حق رفع الدعوى الجنائيه مباشرة الي المحكمه المختصه والمطالبه بالتعويضات المناسبه"
أضف ردك الآن !
Ahmad El Bakry
رجاء إضافه بعد "حق رفع الدعوى الجنائيه مباشرة الي المحكمه المختصه والمطالبه بالتعويضات المناسبه"