للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (79) 61 تعليق
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47
ريهام حسن
يجب النص على سرعة تنفيذ الأحكام
Ahmed Elshami
سبق النص عليه فى مادة 75 التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى و>>> سرعة الفصل فى القضايا.
أضف ردك الآن !
Ahmed Elshami
سبق النص عليه فى مادة 75 التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى و>>> سرعة الفصل فى القضايا.