تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (78) 11 تعليق

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامه عن حقوقهم.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Mahmoud Mostafa

30 نوفمبر 2012, الساعه 22:32

على أن يقوم القضاء بإنتداب محامي للدفاع عن الغير القادر