تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (75) 13 تعليق

التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا. ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Talaat Soltan

4 ديسمبر 2012, الساعه 14:54

الإدارى فقط هو غير المحصن ؟؟؟؟ ههههههههههههههههههههههه ونعم الدستور