تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (75) 13 تعليق

التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا. ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة.

آخر تحديث منذ 46 دقيقة


Al-Sayed Issa

4 ديسمبر 2012, الساعه 8:22

مادة ممتازة - المواطن المدني يحاكم امام القضاء العادي، والعسكريون يحالون للقضاء العسكري / لو هناك قضية تجمع بين مدني وعسكري .. هل ستنظر امام جهتين: مدنية وعسكرية في نفس الوقت؟؟ والعسكريون الذين بتركون الخدمة .. هل يعتبرون مدنيون؟؟