للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (75) 13 تعليق
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا. ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Rasha Refai
ما معنى يحظر تحصين اي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ... المادة تحتاج للتوضيح
أضف ردك الآن !
Rasha Refai
ما معنى يحظر تحصين اي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ... المادة تحتاج للتوضيح