ياريت حد يفهمنى ليه تم تعديل المادة الخاصة بالعقوبات و تغيير "إلا بناء على قانون " الى "الا بنص دستورى أو قانونى"
ماهو الموجود فى مسودة الدستور الجديد يقضى بعقوبات بدون قانون يحدد العقوبة ؟
المادة 66 من دستور 71: العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
Mohamed Elmassry
ياريت حد يفهمنى ليه تم تعديل المادة الخاصة بالعقوبات و تغيير "إلا بناء على قانون " الى "الا بنص دستورى أو قانونى" ماهو الموجود فى مسودة الدستور الجديد يقضى بعقوبات بدون قانون يحدد العقوبة ؟ المادة 66 من دستور 71: العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.