للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (76) 19 تعليق
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Al-Sayed Issa
مادة جيدة -- "وبعض الجرائم مثل كذا وكذا لا تسقط بالتقادم ولا يجوز فيها المصالحة" ولا ابه؟؟؟
أضف ردك الآن !
Al-Sayed Issa
مادة جيدة -- "وبعض الجرائم مثل كذا وكذا لا تسقط بالتقادم ولا يجوز فيها المصالحة" ولا ابه؟؟؟