للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (76) 19 تعليق
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Diaa Sharkawy
فتح باب العقوبه بالدستور كارثه لانه سيفتح باب الاجتهاد للقاضي بوضع عقوبه من خارج القانون مهنا حدث الكارثه باهدار ضمانات التقاضي وضمانات الحريات العامه وساعتها ساملي على القانون!!!!!!!!!!!!!!!!
أضف ردك الآن !
Diaa Sharkawy
فتح باب العقوبه بالدستور كارثه لانه سيفتح باب الاجتهاد للقاضي بوضع عقوبه من خارج القانون مهنا حدث الكارثه باهدار ضمانات التقاضي وضمانات الحريات العامه وساعتها ساملي على القانون!!!!!!!!!!!!!!!!