تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (76) 19 تعليق

العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Diaa Sharkawy

2 ديسمبر 2012, الساعه 18:17

فتح باب العقوبه بالدستور كارثه لانه سيفتح باب الاجتهاد للقاضي بوضع عقوبه من خارج القانون مهنا حدث الكارثه باهدار ضمانات التقاضي وضمانات الحريات العامه وساعتها ساملي على القانون!!!!!!!!!!!!!!!!