للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (76) 19 تعليق
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Sami Bakir
الدستور هو نموذج تنظيم الدولة و المجتمع , مش نموذج عقوبات
Mohamed Elmassry
مظبوط بس واضح ان فيه ناس عايزة تعاقب الاخرين بدون قوانين
أضف ردك الآن !
Mohamed Elmassry
مظبوط بس واضح ان فيه ناس عايزة تعاقب الاخرين بدون قوانين