للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (76) 19 تعليق
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Adham Hammouda
لا يوجد عقوبه بالدستور العقوبه بقانون لقد تم تعديل المادة
Ahmed Khidre
feen le t3deel lw sama7t ?!!!
أضف ردك الآن !
Ahmed Khidre
feen le t3deel lw sama7t ?!!!