كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء.
آخر تحديث منذ 13 دقيقة
اتمنى يكون النص هكذا : كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء. بما يضمن الحصول على الحقوق مقابل الواجبات .
منذ قليل أتمنى ان يكون النص هكذا" كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، ويوجب على الدولة التعويض العادل ورد الأعتبار لمن وقع عليه الاعتداء " لأنى أشعر أن فى لفظ كفالة وكأن الحكومة او الدولة تعطى شيء ليس من الواجب عليها أن تعطيه ولكنها تعطيه فواجب الدولة أعطاء كل ذى حق حقه
طبعا يدخل من ضمن الاعتداء على الحريات والحقوق ((( التحرش ))) بالنساء والاطفال والرجال ايضاً لانه اعتداء جسدي ومعنوي بداعي جنسي بحت
يجب ذكر التعذيب صراحة و يجب توضيح حدود مسئولية من شاركوا بالتعذيب و أن عقوبتهم لن تنقص بالتقادم أو بأى شكل كان و ضرورة عقاب من قام بالتعذيب و عدم الإكتفاء بالتعويض
نص المادة ومضمونها جيد جدا وارى اضافة عبارة ويعاقب عليها القانون عقوبة رادعة ليصبح النص : مادة ( 42 ) كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ((( ويعاقب عليها القانون عقوبات رادعة ))) ، وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء.
اتمني ان تبدل كلمة " تكفل الدولة " بعبارة " تلتزم الدولة بتعويض عادلا لمن وقع عليه الاعتداء
الاعتداء على الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط بالتقادم. اعتقد ان هذا المختصر يكفى كنص دستورى بليغ لان الجريمة قد تكون جنائية او مدنية وتترك التفاصيل للتشريعات البرلمانية طبقا للظروف والمتغيرات والتعويضات يحددها القانون الذى يلزم الدولة بتنفيذه وليس كطرف تكفله
Ahmed Mohamed
الموضوع مش تعويض الموضوع هو محاسبه من يخطئ
Mohammad Ahmad
كما ان استغلال النفوذ لايقاع تعذيب بدنى جريمة لاتسقط بالتقادم
Emad Eldin Abd ElKarim
نص و ضرورى و رائع