تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (80) 77 تعليق

كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء.

آخر تحديث منذ 13 دقيقة


أفضل التعليقات

Ahmed Mohamed

9 سبتمبر 2012, الساعه 9:28

الموضوع مش تعويض الموضوع هو محاسبه من يخطئ

Mohammad Ahmad

25 سبتمبر 2012, الساعه 2:23

كما ان استغلال النفوذ لايقاع تعذيب بدنى جريمة لاتسقط بالتقادم

Emad Eldin Abd ElKarim

27 سبتمبر 2012, الساعه 12:51

نص و ضرورى و رائع

Hassan Harees

4 سبتمبر 2012, الساعه 18:7

اتمنى يكون النص هكذا : كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء. بما يضمن الحصول على الحقوق مقابل الواجبات .

Hamed Elgendy

منذ 38 دقيقة

اتمنى تكون عقوبه رادعه .. علشان نخلى الدستور دا حاجه مقدسه .. بالتوفيق ان شاء الله :)

Essam Fawzy

21 سبتمبر 2012, الساعه 5:53

لابد من التأكيد على تجريم من يعتدى على هذه الحقوق والحريات ووجوب محاكته

Ahmed Fathi

21 سبتمبر 2012, الساعه 11:32

منذ قليل أتمنى ان يكون النص هكذا" كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، ويوجب على الدولة التعويض العادل ورد الأعتبار لمن وقع عليه الاعتداء " لأنى أشعر أن فى لفظ كفالة وكأن الحكومة او الدولة تعطى شيء ليس من الواجب عليها أن تعطيه ولكنها تعطيه فواجب الدولة أعطاء كل ذى حق حقه

Ňo Moore

22 سبتمبر 2012, الساعه 2:2

طبعا يدخل من ضمن الاعتداء على الحريات والحقوق ((( التحرش ))) بالنساء والاطفال والرجال ايضاً لانه اعتداء جسدي ومعنوي بداعي جنسي بحت

Ahmed Fawzy

25 سبتمبر 2012, الساعه 0:5

يجب ذكر التعذيب صراحة و يجب توضيح حدود مسئولية من شاركوا بالتعذيب و أن عقوبتهم لن تنقص بالتقادم أو بأى شكل كان و ضرورة عقاب من قام بالتعذيب و عدم الإكتفاء بالتعويض

نهر النيل

26 سبتمبر 2012, الساعه 10:26

نص المادة ومضمونها جيد جدا وارى اضافة عبارة ويعاقب عليها القانون عقوبة رادعة ليصبح النص : مادة ( 42 ) كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ((( ويعاقب عليها القانون عقوبات رادعة ))) ، وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء.

Saleh Hassn Helmy

7 أكتوبر 2012, الساعه 9:9

ويتحمل قيمة التعويض من اوقع الضرر ويعزل من وظيفته ويحرم من ممارستها

ابو احمد البركاوي البراكوي

8 أكتوبر 2012, الساعه 8:28

اتمني ان تبدل كلمة " تكفل الدولة " بعبارة " تلتزم الدولة بتعويض عادلا لمن وقع عليه الاعتداء

Dr-Reda Elbahnasawy

10 أكتوبر 2012, الساعه 5:0

الاعتداء على الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط بالتقادم. اعتقد ان هذا المختصر يكفى كنص دستورى بليغ لان الجريمة قد تكون جنائية او مدنية وتترك التفاصيل للتشريعات البرلمانية طبقا للظروف والمتغيرات والتعويضات يحددها القانون الذى يلزم الدولة بتنفيذه وليس كطرف تكفله