للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (80) 77 تعليق
كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
رامادموع فتاه
ويضاف اليها .. وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء ممن اعتدي عليه
أضف ردك الآن !
رامادموع فتاه
ويضاف اليها .. وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء ممن اعتدي عليه