تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (80) 77 تعليق

كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Adel Bayomi

14 أكتوبر 2012, الساعه 14:9

اقترح ان يكون هناك مراقبه على النائب العام كالتالى اولا تقدم لرئيس الجمهوريه هذه الشكوى من مجلس الشعب باغلبيه 75% من اجالى عدد الاعضاء المنتخبين فقط وعلى الرئيس تقديمها لمجلس القضاء الاعلى وعلى المجلس احد الخيارين اما محاكمته واقالته او البقاء عليه باغلبيه 90 من اعضائهِ كما اقترح ان يكون مجلس الشورى بالانتخاب الغير مباشر اى من مجالس النقابات المنتخبه ورؤساء الانديه ورجال من الشرطه والجيش والقضاء على المعاش وشيوخ القبائل ورجال الازهر والكنيسه وممثل عن اتحاد الطلبه والمراءه والاطفال والمعاقين ويكون كلهم متعلمين