كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء.
اقترح ان يكون هناك مراقبه على النائب العام كالتالى اولا تقدم لرئيس الجمهوريه هذه الشكوى من مجلس الشعب باغلبيه 75% من اجالى عدد الاعضاء المنتخبين فقط وعلى الرئيس تقديمها لمجلس القضاء الاعلى وعلى المجلس احد الخيارين اما محاكمته واقالته او البقاء عليه باغلبيه 90 من اعضائهِ كما اقترح ان يكون مجلس الشورى بالانتخاب الغير مباشر اى من مجالس النقابات المنتخبه ورؤساء الانديه ورجال من الشرطه والجيش والقضاء على المعاش وشيوخ القبائل ورجال الازهر والكنيسه وممثل عن اتحاد الطلبه والمراءه والاطفال والمعاقين ويكون كلهم متعلمين
Adel Bayomi
اقترح ان يكون هناك مراقبه على النائب العام كالتالى اولا تقدم لرئيس الجمهوريه هذه الشكوى من مجلس الشعب باغلبيه 75% من اجالى عدد الاعضاء المنتخبين فقط وعلى الرئيس تقديمها لمجلس القضاء الاعلى وعلى المجلس احد الخيارين اما محاكمته واقالته او البقاء عليه باغلبيه 90 من اعضائهِ كما اقترح ان يكون مجلس الشورى بالانتخاب الغير مباشر اى من مجالس النقابات المنتخبه ورؤساء الانديه ورجال من الشرطه والجيش والقضاء على المعاش وشيوخ القبائل ورجال الازهر والكنيسه وممثل عن اتحاد الطلبه والمراءه والاطفال والمعاقين ويكون كلهم متعلمين