للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (80) 77 تعليق
كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Emad Eldin Abd ElKarim
نص و ضرورى و رائع
Ahmed Abdelfattah
لابد من تحديد العقوبة بقدر الجرم المرتكب
أضف ردك الآن !
Ahmed Abdelfattah
لابد من تحديد العقوبة بقدر الجرم المرتكب