للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (80) 77 تعليق
كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Mohammad Ahmad
كما ان استغلال النفوذ لايقاع تعذيب بدنى جريمة لاتسقط بالتقادم
أضف ردك الآن !
Mohammad Ahmad
كما ان استغلال النفوذ لايقاع تعذيب بدنى جريمة لاتسقط بالتقادم