تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (41) 35 تعليق

لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:18

كل علبة دواء وحقنة وأداة طبية تجدها في الصيدلية هي نتاج بحث علمي أجري على الإنسان وحتما هناك العشرات أو المئات ممن كانوا أول من تناولوا هذا الدواء على سبيل التجريب في وقت لم يكن معلوما على اليقين مدى أثر هذا العقار على الإنسان . والمُتأمِل في ذلك يدرك أهمية التشريع وليس الإعاقة لإجراء الأبحاث المقننة على الإنسان والحيوان للوصول إلى المعرفة اللازمة للتقدم وإنتاج ما ينفع الناس. أردت أن أوضح هذا المعنى فلا تكون هناك المواقف المناهضة والمعوقة بإفراط ومن دون إكتراث لإجراء البحوث الطبية التي يشترك فيها البشر. فإن أردنا أن يكون لنا قاعدة علمية وبراءات إختراع تمتلكها مصر والمصريين فلابد من التشريع الواعي لإجراء الأبحاث الطبية. فروح التشريع يجب أن تكون تسهيل الأبحاث من دون التفريط في حقوق البشر وإحترام حريتهم وواجب المحافظة على سلامتهم. ولابد من مراقبة الأبحاث من قبل اللجان الكفء بصفة دورية ويكون لها الحق في إيقاف البحث إذا ما تبين عدم جدواه أو زيادة خطورته. ...

Emad Eldin Abd ElKarim

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:28

أوافق على الماده

Mohamed Dowedar

30 نوفمبر 2012, الساعه 22:45

بالنسبة للتبرع بالاعضاء بعد الوفاة بناءا على رغبة المتوفي كصدقة وعمل انساني نبيل هل تعتبر من ضمن الحظر

MOHAMED 1984

10 ديسمبر 2012, الساعه 9:37

لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون والمتوفى خارج الدوله تضمن الدوله استرداد جثمانه بدون اي عبث بها ويتم الكشف عليها داخل مصر واسترداد جميع مستحقاته لأهله

Pro Tigo

1 ديسمبر 2012, الساعه 10:32

لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية

Hesham Faried

2 ديسمبر 2012, الساعه 14:27

لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه سواء بموافقته أو بالتدليس أو الإكراه ويعاقب كل من يشترك فى ذلك بالإعدام. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون ويعاقب كل من يخالف ذلك بالإعدام ويعد كل ماسبق من الجرائم التى لاتسقط بالتقادم ولا يجوز العفو أو التخفيف فيها.

Tamer Elsheply

3 ديسمبر 2012, الساعه 15:7

مادة رائعة جدا ارى ضرورة ان تكمل بالقاونين الرادعة على من يقوم بالتجارة بالأعضاء بشكل غير رسمى واستغلال ظروف الغير وان تقتصر نقل الأعضاء على الأقارب

Hussein Elmasre

7 ديسمبر 2012, الساعه 19:32

ماده رائعه وأوافق على هذه الماده بنصها الحالى

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 7:32

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد.

mahmowd_ mohamd

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:28

لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون

Khaled Yusuf

30 نوفمبر 2012, الساعه 23:16

بغير رضا الحر الموثق وبدون مقابل مادي وإلا يجرم المتبرع والمتبرع إليه وكل من ساعد في هذه العملية

Mohamed Farrag

1 ديسمبر 2012, الساعه 5:30

مادة رائعة

Semsema Wbas

1 ديسمبر 2012, الساعه 18:13

اوافق عليها