تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (41) 35 تعليق

لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث منذ 41 دقيقة


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:18

كل علبة دواء وحقنة وأداة طبية تجدها في الصيدلية هي نتاج بحث علمي أجري على الإنسان وحتما هناك العشرات أو المئات ممن كانوا أول من تناولوا هذا الدواء على سبيل التجريب في وقت لم يكن معلوما على اليقين مدى أثر هذا العقار على الإنسان . والمُتأمِل في ذلك يدرك أهمية التشريع وليس الإعاقة لإجراء الأبحاث المقننة على الإنسان والحيوان للوصول إلى المعرفة اللازمة للتقدم وإنتاج ما ينفع الناس. أردت أن أوضح هذا المعنى فلا تكون هناك المواقف المناهضة والمعوقة بإفراط ومن دون إكتراث لإجراء البحوث الطبية التي يشترك فيها البشر. فإن أردنا أن يكون لنا قاعدة علمية وبراءات إختراع تمتلكها مصر والمصريين فلابد من التشريع الواعي لإجراء الأبحاث الطبية. فروح التشريع يجب أن تكون تسهيل الأبحاث من دون التفريط في حقوق البشر وإحترام حريتهم وواجب المحافظة على سلامتهم. ولابد من مراقبة الأبحاث من قبل اللجان الكفء بصفة دورية ويكون لها الحق في إيقاف البحث إذا ما تبين عدم جدواه أو زيادة خطورته. ...

Emad Eldin Abd ElKarim

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:28

أوافق على الماده

Mohamed Dowedar

30 نوفمبر 2012, الساعه 22:45

بالنسبة للتبرع بالاعضاء بعد الوفاة بناءا على رغبة المتوفي كصدقة وعمل انساني نبيل هل تعتبر من ضمن الحظر

احمد رضا

15 ديسمبر 2012, الساعه 19:26

أوافق على المادة

Taha Ezz

15 ديسمبر 2012, الساعه 18:53

مادة شغالة

Yousri Hafez

13 ديسمبر 2012, الساعه 17:7

مادة ممتازة

Alshimaa Ghanem

12 ديسمبر 2012, الساعه 21:42

جسد الانسان له حرمته فى الحياة والوفاة وهو لايمتلكه حتى يتبرع باعضائه فى الحياة اوالوفاة

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 0:11

موافق

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 7:32

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد.

MOHAMED 1984

10 ديسمبر 2012, الساعه 9:37

لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون والمتوفى خارج الدوله تضمن الدوله استرداد جثمانه بدون اي عبث بها ويتم الكشف عليها داخل مصر واسترداد جميع مستحقاته لأهله

Mohamed Said

8 ديسمبر 2012, الساعه 0:53

ويجرم الاتجار باعضائه

Hussein Elmasre

7 ديسمبر 2012, الساعه 19:32

ماده رائعه وأوافق على هذه الماده بنصها الحالى

Ana Bosy Ana

7 ديسمبر 2012, الساعه 14:48

اوافق