تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم ، وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا ، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:35
اضافة " و دينيا" الى الصياغة الحالية
تكفل الدولة بجميع مؤسساتها الرعاية و التربية المتكاملة للنشء و الشباب ، و تنمية قدراتهم روحيا و خلقيا و ثقافيا و علميا و نفسيا و بدنيا و اقتصاديا كمواطنين و كأعضاء فاعلين قى المجتمع، مع بث روح العمل الجماعى و التطوعى بين النشء و الشباب . ( بالنسبة للمشاركة السياسية الفاعلة فهى حق اصيل لجميع المواطنين على حد سواء فلا لزوم تخصيص الشباب بها فهى مكفولة بطبيعة الحال فى باقى المواد ) اما تنمية العمل الجماعى و التطوعى فهى غير مذكورة فى اى موضع اخر .
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم ، وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا .أما تمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة فلا حاجة له لأن مناخ الحريه و غرس روح الانتماء لدى النشء هو الذى يحبهم فى المشاركة السياسية
الصياغة ركيكة جدا لابد ان يتم التدليل بقوة على التنمية الرياضية للنشئ وكذلك التنمية الثقافية وذلك باظهار حقة فى ممارسة الرياضة فى اماكن تليق بادميتة وكذلك التدليل اكثر على حق النشئ فى توفير مصادر الثقافة المختلفة فى صورة ان ترعى الدولة القراءة والاطلاع
يجب أن تتضمن المادة التنمية والتوعية الدينية والتعليم والتثقيف الدينى الاسلامى
مادة ( 38 ) تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم ، وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا ((( وتقوية روح الانتماء لديهم ))) ، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
لابد من توصيف حقيقى واضح لايحتمل التاويل او الشك فى تحقيق التنمية رعاية النشأ وافضل استبدال كلمة " روحيا " بدينيا وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعله تحتاج لتاهيل وتدريب من خلال مواد تدرس فى مراحل التعليم المختلفة
Ahmed Abu El-Naga
روحيا