نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (71) 86 تعليق

تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم ، وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا ، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:35


أفضل التعليقات

Ossama Sayed

25 سبتمبر 2012, الساعه 10:52

اضافة " و دينيا" الى الصياغة الحالية

عاطف احمد

4 نوفمبر 2012, الساعه 20:32

تكفل الدولة بجميع مؤسساتها الرعاية و التربية المتكاملة للنشء و الشباب ، و تنمية قدراتهم روحيا و خلقيا و ثقافيا و علميا و نفسيا و بدنيا و اقتصاديا كمواطنين و كأعضاء فاعلين قى المجتمع، مع بث روح العمل الجماعى و التطوعى بين النشء و الشباب . ( بالنسبة للمشاركة السياسية الفاعلة فهى حق اصيل لجميع المواطنين على حد سواء فلا لزوم تخصيص الشباب بها فهى مكفولة بطبيعة الحال فى باقى المواد ) اما تنمية العمل الجماعى و التطوعى فهى غير مذكورة فى اى موضع اخر .

Emad Eldin Abd ElKarim

27 سبتمبر 2012, الساعه 12:26

تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم ، وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا .أما تمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة فلا حاجة له لأن مناخ الحريه و غرس روح الانتماء لدى النشء هو الذى يحبهم فى المشاركة السياسية

محمد العارف

21 سبتمبر 2012, الساعه 14:6

الصياغة ركيكة جدا لابد ان يتم التدليل بقوة على التنمية الرياضية للنشئ وكذلك التنمية الثقافية وذلك باظهار حقة فى ممارسة الرياضة فى اماكن تليق بادميتة وكذلك التدليل اكثر على حق النشئ فى توفير مصادر الثقافة المختلفة فى صورة ان ترعى الدولة القراءة والاطلاع

Mohamed Essam

3 أكتوبر 2012, الساعه 6:49

اخوانى الاعزاء برجاء اضافة كلمة دينيا بعد كلمة تنميتهم

دعاء رمضان

3 أكتوبر 2012, الساعه 7:2

ودينيا..

احمد عبد العظيم

4 أكتوبر 2012, الساعه 10:20

تقيدكل هذا بما يتفق مع الشريعة الاسلامية

الہہرزان عہہائہہشہ

منذ 58 دقيقة

اضافة " و دينيا" الى الصياغة الحالية

Timo Sah

20 سبتمبر 2012, الساعه 16:31

وأين دينيا ؟

Mahmoud Abd El-Maugood

20 سبتمبر 2012, الساعه 23:58

يجب أن تتضمن المادة التنمية والتوعية الدينية والتعليم والتثقيف الدينى الاسلامى

عبدالحكيم عادل

24 سبتمبر 2012, الساعه 5:1

تكفل الدولة رعاية مواطنيها ( اطفال و شباب وكبار السن . الخ

نهر النيل

26 سبتمبر 2012, الساعه 6:1

مادة ( 38 ) تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم ، وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا ((( وتقوية روح الانتماء لديهم ))) ، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.

محمد السيدشحاته

3 أكتوبر 2012, الساعه 7:11

لابد من توصيف حقيقى واضح لايحتمل التاويل او الشك فى تحقيق التنمية رعاية النشأ وافضل استبدال كلمة " روحيا " بدينيا وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعله تحتاج لتاهيل وتدريب من خلال مواد تدرس فى مراحل التعليم المختلفة