نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (71) 86 تعليق

تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم ، وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا ، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:35


Mohamed Antr Alli

10 ديسمبر 2012, الساعه 20:0

اتمنى ميكنش حبر على الورق