للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (71) 86 تعليق
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم ، وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا ، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:35
Ossama Sayed
اضافة " و دينيا" الى الصياغة الحالية
Ahmed Abu El-Naga
روحيا
Nabil Attar
حرية الأعتقاد الدينى وايضا المذاهب المختلفة تجعل هذا الموضوع خارج اختصاصات الدولة والدستور هو لتنظيم العلاقة بين الدولة والشعب (ينى احنا مش عايزين حد يربينا )
أضف ردك الآن !
Ahmed Abu El-Naga
روحيا