تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (46) 26 تعليق

حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن. وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Ramy Safwt

1 ديسمبر 2012, الساعه 22:18

هذه المادة حاربنا من اجل وجودها و لن تحجم او تعدل للمخترعين حقوق و عليهم واجبات تجاه هذا الوطن اهدرت حقوقهم منذ اول مخترع مصرى حصل على براءة اختراع سنة 1951 حتى تاريخنا هذا . حرمت الدولة من تلك العقول المصرية لعدم حمايتها و عدم الألتفات لها

علي الجميع ان يؤمن يقينا ان المخترعين الذين ظلو يسعون لخدمة الوطن و يبحثون عن شق ابرة ينفذون منه الى رفعة مصلحة الوطن لن يحتاجو الى تقييد او يخالفو شرع الله

تعمدت ان اضع هذا التعليق بعد ان رفعت الأقلام و جفت الصحف ليظل الأمر مغلقا على الخير .