مادة (70) 61 تعليق

لكل طفل فور ولادته الحق فى اسم مناسب وجنسية ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند حرمانه من البيئة الأسرية. ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليمي، في أعمال لا تناسب أعمارهم. وتكفل الدولة حقوق وتأهيل الأطفال ذوى الإعاقة وتضمن اندماجهم في المجتمع. ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة، وفى مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Tarek Shehab

31 أغسطس 2012, الساعه 23:58

اقترح حذف عبارة (أعمال لاتناسب اعمارهم ).. واستبدالها بعبارة ( أي أعمال مهنية أو التسول أو منافية للاداب او اي اعمال تتعارض مع قانون الطفل )

Nile Moon

31 أغسطس 2012, الساعه 8:28

أقترح حذف عبارة "في أعمال لا تناسب أعمارهم" حتى يكون تشغيل الأطفال محظورا بكافة أشكاله

Ahmed Taha

31 أغسطس 2012, الساعه 1:38

يحظر تشغيل الاطفال قبل تجاوزهم للمراحل التعليمية الثلاثة الأولى

Eng Ahmed

2 سبتمبر 2012, الساعه 22:1

في أعمال لا تناسب أعمارهم ؟!!!!! من المفترض ان يجرم ويمنع عمل الاطفال

Yassin El-masry

12 سبتمبر 2012, الساعه 23:9

يحظر تشغيل الأطفال قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليمي مع حذف "في أعمال لا تناسب أعمارهم" لأنها تعيد فتح باب تشغيل الأطفال فى سن الإلزام التعليمي بعد أغلاقه

Nadine Ahmed

16 سبتمبر 2012, الساعه 15:59

أقترح حذف عبارة "في أعمال لا تناسب أعمارهم" حتى يكون تشغيل الأطفال محظورا بكافة أشكاله قبل سن الالزام

Nesreen Bebars

17 سبتمبر 2012, الساعه 18:54

لابد من حذف "في اعمال لا تناسب اعمارهم" واضافة يحذر نهائيًا

Sina Lo

2 سبتمبر 2012, الساعه 14:11

اقترح حذف عبارة (أعمال لاتناسب اعمارهم )واستبدالها بعبارة ( ويحظر تشغيل الأطفال حتى السن القا نونية ) ما ينفعش نحط ثغرة فى القانون تتيح تشغيل الاطفال زى دى ويكون حظر شامل لعمالة الاطفال تحت اى مسمى

Maha Maamoun

8 سبتمبر 2012, الساعه 11:43

ارجو اضافة: وحمايته من سوء المعاملة، ذكر سن الطفولة ١٨ سنة ، حماية الفتيات من الزواج المبكر، توفير رعاية للامهات القاصرات وابنائهم والختان

Maha Maamoun

8 سبتمبر 2012, الساعه 11:47

وحمايته من سوء المعاملة، سن الطفولة ١٨ سنة، توفير رعاية للامهات القاصرات وابنائهم ، حماية الفتيات من الختان

Walaa Swar

8 سبتمبر 2012, الساعه 13:9

انا حسه انه شكل الماده دى معقد ومذكور فيها مواد سبق ذكرها زى فقره ذوى الاحتياجات الخاصه بس فين احقيه الطفل المولود لام مصريه متلا من الجنسيه كما هو حال الطفل لاب مصرى وكمان تجريم من يخالف النص وتحديد العقوبه

Ahmed Mohamed

9 سبتمبر 2012, الساعه 9:17

اقل سن للعمل 16 سنه اى حصوله على البطاقه

Kareem Hamouda

10 سبتمبر 2012, الساعه 12:59

حظر تشغيل الاطفال بشكل عام اي حذف( في أعمال لا تناسب أعمارهم)