لكل طفل فور ولادته الحق فى اسم مناسب وجنسية ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند حرمانه من البيئة الأسرية. ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليمي، في أعمال لا تناسب أعمارهم. وتكفل الدولة حقوق وتأهيل الأطفال ذوى الإعاقة وتضمن اندماجهم في المجتمع. ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة، وفى مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
اقترح حذف عبارة (أعمال لاتناسب اعمارهم ).. واستبدالها بعبارة ( أي أعمال مهنية أو التسول أو منافية للاداب او اي اعمال تتعارض مع قانون الطفل )
أقترح حذف عبارة "في أعمال لا تناسب أعمارهم" حتى يكون تشغيل الأطفال محظورا بكافة أشكاله
يحظر تشغيل الأطفال قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليمي مع حذف "في أعمال لا تناسب أعمارهم" لأنها تعيد فتح باب تشغيل الأطفال فى سن الإلزام التعليمي بعد أغلاقه
أقترح حذف عبارة "في أعمال لا تناسب أعمارهم" حتى يكون تشغيل الأطفال محظورا بكافة أشكاله قبل سن الالزام
اقترح حذف عبارة (أعمال لاتناسب اعمارهم )واستبدالها بعبارة ( ويحظر تشغيل الأطفال حتى السن القا نونية ) ما ينفعش نحط ثغرة فى القانون تتيح تشغيل الاطفال زى دى ويكون حظر شامل لعمالة الاطفال تحت اى مسمى
ارجو اضافة: وحمايته من سوء المعاملة، ذكر سن الطفولة ١٨ سنة ، حماية الفتيات من الزواج المبكر، توفير رعاية للامهات القاصرات وابنائهم والختان
وحمايته من سوء المعاملة، سن الطفولة ١٨ سنة، توفير رعاية للامهات القاصرات وابنائهم ، حماية الفتيات من الختان
انا حسه انه شكل الماده دى معقد ومذكور فيها مواد سبق ذكرها زى فقره ذوى الاحتياجات الخاصه بس فين احقيه الطفل المولود لام مصريه متلا من الجنسيه كما هو حال الطفل لاب مصرى وكمان تجريم من يخالف النص وتحديد العقوبه
Ahmed Tahoun
الله يفتح عليك .. نطقت ما أفكر به :)