مادة (70) 61 تعليق

لكل طفل فور ولادته الحق فى اسم مناسب وجنسية ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند حرمانه من البيئة الأسرية. ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليمي، في أعمال لا تناسب أعمارهم. وتكفل الدولة حقوق وتأهيل الأطفال ذوى الإعاقة وتضمن اندماجهم في المجتمع. ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة، وفى مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Walid Soliman

29 سبتمبر 2012, الساعه 23:9

((وتكفل الدولة حقوق وتأهيل الأطفال ذوى الإعاقة وتضمن اندماجهم في المجتمع)) اقترح ان تكون ((( تكفل الدولة حقوق الاطفال ذوى الاعاقة فى التأهيل لاندماجهم فى المجتمع وتوفير سبل الحياه للاعاقة الكلية ))) لانة تكفل الدولة الحق فى التأهيل اما ان تضمن الاندماج فهذا كلام انشاء ليس له محل من التطبيق .. طبقا لنسبة الاعاقة ومدى الاستجابة لللعلاج ...ويجب وضع ضمان فى الحالات القصوى من الاعاقة وهى الاعاقة الكلية بأن تقف الدولة مع المعاق او من يعولة بكل الامكانيات المتاحه