مادة (70) 61 تعليق

لكل طفل فور ولادته الحق فى اسم مناسب وجنسية ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند حرمانه من البيئة الأسرية. ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليمي، في أعمال لا تناسب أعمارهم. وتكفل الدولة حقوق وتأهيل الأطفال ذوى الإعاقة وتضمن اندماجهم في المجتمع. ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة، وفى مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Ibtehal Abdelghani

29 سبتمبر 2012, الساعه 8:6

أقترح تعديل العبارة الى(يحظر تشغيل الأطفال في أعمال غير مشروعة و الأعمال التي لا تناسب أعمارهم و الأعمال التي لا توفر بيئة أدمية للعمل)