لكل طفل، فور ولادته، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية . وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقداته البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع . ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمى ، فى أعمال لا تناسب أعمارهم. ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك فى مكان منفصل يراعى فيه الفصل بين الجنسين وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
أرى حذف عبارة ......... فى أعمال لا تناسب أعمارهم ..... وذلك حتى يكون حظر التشغيل قبل تجاوز سن الإلزام التعليمى حظر شامل
ما هو معيار الاسم المناسب و من الذى سيحدده و هل سيمتنع الوظف عن تسجيل اسم الطفل لانه غير مناسب. وما معنى أعمال لاتناسب أعمارهم هل معنى ذلك أنه يمكن ان يتم تشغيلهم فى اعمال تناسب أعمارهم. أرى أن الماده (رغم انها علدت أربع مرات ) الا أنها مازالت تحتاج الى تعديل
أرى إضافة جملة ((وبرعاية مشرفين تربوييين مؤهلين للتعامل مع هذه الحالات باعتبارهم مرضى اجتماعيًا وليسوا مجرمين)) في توصيف دور الأحداث .. لأنها بدون الإشراف التربوي والعلاج النفسي تصبح مفرخة لمجرمين جدد
-ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة (تحديد المدة) -وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى (تحديد التدابير الأخرى)
أرى حذف كلمة لا تناسب أعمارهم لأنها جمله وهميه وهلاميه وجعل عمل الأطفال محظور نهائيا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ارجو منكم الاهتمام بهذا التعديل وهو تعريف سن الالزام التعليمي علي حد علم الجميع ان سن الالزام التعليمي هي سن 6 سنوات فهل يجور شرعا او قانونا او عرفا عمل الاطفال في هذا السن المبكر يجب مراجعة ذلك لما يتعرض الطفل من اهانة في ذلك السن وهذا يدخل ضمن الاتجار بالاطفال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
عبارة في أعمال لا تناسب أعمارهم (عبارة لا محل لها من الإعراب) يجب حذفها ليكون الحظر أعم و أشمل او وضع أسس لهذه الأعمال فبعض الأطفال أحيانا تعمل لتعول نفسها فإما الحذف او وضع معيار لهذه الأعمال
استبدال سن الالزام التعليمي بسن السادسة عشر او الحصول علي الشهادة الاعدادية
عشان ما حدش يقول اعمال لا تناسب اعمارهم تتيح عمل الاطفال الامر هنا متروك للمشرع والقاضي في تحديد ما يناسب وما لا يناسب لان اغلاق باب عمل الاطفال يجرم المسلسلات والافلام وبرامج الاطفال التي قد يعمل فيها اطفال وغيرها من الاعمال التي تناسب اعمارهم ولا تمثل انتهاكا لطفولتهم
Ahmad Shaheen
يجب ان نكون واقعيين والا ننحى نحو مثالية خيالية لان هناك كثير من الاسر بالقرى تعتمد على عمل الاسرة كلها رجالا ونساءا واطفالا وقد نشاوا وتربوا على ذلك وهو عرف سائد ومنتشر ويتم في رضى وتوافق تام ومن يظن نفسه ارحم بالطفل من امه وابيه فهو انسان واهم فليس هناك ارحم بالانسان من امه وابيه به الا الله سبحانه وتعالى، وان كانت هناك حالات شاذة نفسيا او عقليا فمكان علاجها ليس الدستور وانما القانون، فليكن النص الدستوري واقعي وعملي وليس افلاطونيا حالما