نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (70) 55 تعليق

لكل طفل، فور ولادته، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية . وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقداته البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع . ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمى ، فى أعمال لا تناسب أعمارهم. ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك فى مكان منفصل يراعى فيه الفصل بين الجنسين وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


أفضل التعليقات

Safwat Allam

15 أكتوبر 2012, الساعه 17:16

أرى حذف عبارة ......... فى أعمال لا تناسب أعمارهم ..... وذلك حتى يكون حظر التشغيل قبل تجاوز سن الإلزام التعليمى حظر شامل

Emad Eldin Abd ElKarim

18 أكتوبر 2012, الساعه 20:29

ما هو معيار الاسم المناسب و من الذى سيحدده و هل سيمتنع الوظف عن تسجيل اسم الطفل لانه غير مناسب. وما معنى أعمال لاتناسب أعمارهم هل معنى ذلك أنه يمكن ان يتم تشغيلهم فى اعمال تناسب أعمارهم. أرى أن الماده (رغم انها علدت أربع مرات ) الا أنها مازالت تحتاج الى تعديل

عبدالرحمن الحسيني

17 أكتوبر 2012, الساعه 7:24

أرى إضافة جملة ((وبرعاية مشرفين تربوييين مؤهلين للتعامل مع هذه الحالات باعتبارهم مرضى اجتماعيًا وليسوا مجرمين)) في توصيف دور الأحداث .. لأنها بدون الإشراف التربوي والعلاج النفسي تصبح مفرخة لمجرمين جدد

Omar Badawy

19 أكتوبر 2012, الساعه 23:37

-ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة (تحديد المدة) -وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى (تحديد التدابير الأخرى)

mosaab gad

6 نوفمبر 2012, الساعه 16:20

أرى حذف كلمة لا تناسب أعمارهم لأنها جمله وهميه وهلاميه وجعل عمل الأطفال محظور نهائيا

Mohamed Halawa

15 أكتوبر 2012, الساعه 13:35

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ارجو منكم الاهتمام بهذا التعديل وهو تعريف سن الالزام التعليمي علي حد علم الجميع ان سن الالزام التعليمي هي سن 6 سنوات فهل يجور شرعا او قانونا او عرفا عمل الاطفال في هذا السن المبكر يجب مراجعة ذلك لما يتعرض الطفل من اهانة في ذلك السن وهذا يدخل ضمن الاتجار بالاطفال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

Lamiaa Samih

1 نوفمبر 2012, الساعه 15:18

يحظر تشغيل الاطفال نهائيا

Ahmed Idriss

6 نوفمبر 2012, الساعه 12:28

عبارة في أعمال لا تناسب أعمارهم (عبارة لا محل لها من الإعراب) يجب حذفها ليكون الحظر أعم و أشمل او وضع أسس لهذه الأعمال فبعض الأطفال أحيانا تعمل لتعول نفسها فإما الحذف او وضع معيار لهذه الأعمال

Ashraf Eata

9 نوفمبر 2012, الساعه 18:37

تصحيح إملائي: "عند فقدانه" بدلاً من "عند فقداته"

Deyaa Saad

13 نوفمبر 2012, الساعه 23:34

استبدال سن الالزام التعليمي بسن السادسة عشر او الحصول علي الشهادة الاعدادية

Mohamed Safwat

15 أكتوبر 2012, الساعه 10:40

هل "الفصل بين الجنسين" مكانها الدستور؟؟؟

Enjy Khairy

15 أكتوبر 2012, الساعه 12:8

و ما علاقة الفصل بين الجنسين و الدستور ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Shiko Moro

15 أكتوبر 2012, الساعه 14:13

عشان ما حدش يقول اعمال لا تناسب اعمارهم تتيح عمل الاطفال الامر هنا متروك للمشرع والقاضي في تحديد ما يناسب وما لا يناسب لان اغلاق باب عمل الاطفال يجرم المسلسلات والافلام وبرامج الاطفال التي قد يعمل فيها اطفال وغيرها من الاعمال التي تناسب اعمارهم ولا تمثل انتهاكا لطفولتهم