لكل طفل، فور ولادته، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية . وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقداته البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع . ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمى ، فى أعمال لا تناسب أعمارهم. ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك فى مكان منفصل يراعى فيه الفصل بين الجنسين وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
أرى حذف عبارة ......... فى أعمال لا تناسب أعمارهم ..... وذلك حتى يكون حظر التشغيل قبل تجاوز سن الإلزام التعليمى حظر شامل
ما هو معيار الاسم المناسب و من الذى سيحدده و هل سيمتنع الوظف عن تسجيل اسم الطفل لانه غير مناسب. وما معنى أعمال لاتناسب أعمارهم هل معنى ذلك أنه يمكن ان يتم تشغيلهم فى اعمال تناسب أعمارهم. أرى أن الماده (رغم انها علدت أربع مرات ) الا أنها مازالت تحتاج الى تعديل
أرى إضافة جملة ((وبرعاية مشرفين تربوييين مؤهلين للتعامل مع هذه الحالات باعتبارهم مرضى اجتماعيًا وليسوا مجرمين)) في توصيف دور الأحداث .. لأنها بدون الإشراف التربوي والعلاج النفسي تصبح مفرخة لمجرمين جدد
تلنزم الدولة برعاية الاطفال المحرومين من الرعاية الاسرية او اللذين لا تستطيع اسرهم الانفاق عليهم وكفالة حقوقهم
استبدال سن الالزام التعليمي بسن السادسة عشر او الحصول علي الشهادة الاعدادية
أقترح حذف عبارة(فى أعمال لا تناسب أعمارهم) ، وأيضا تحديد المدة فى العبارة (ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة)
يجب تحديد ماهو سن الإلزام التعليمى . وما معنى ليجوز إحتجازهم إلا لمد معينة ؟؟
"فى أعمال لا تناسب أعمارهم" ... الجمله دي في حد ذاتها كارثيه بكل المقاييس ... يجب حذفها .. و بالنسبه للاسم ... هيكون مناسب من وجهه نظر مين ؟؟؟ انا مش فاهمه
--الحقيقه ان هذه الماده ما هى الا تحصيل حاصل وان مكتبه مجلس الشعبمليئه بمثل هذا اى كان الاسم الذى تطلقونه عليها
--وكذلك امن يعقل بالعقل ...هل من يمتنع عن شرع الله ويمتنع عن تطبيقه ..هل سيحترم كلام البشر اللى زيه وربما يراهم أقل منه
--هذا المجهود الموقر من اللجنه ماذا لو كان وجهه بوقف الفساد المستشرى فى مصر خاصة وأنتم تعلمون جيداان كثيرا من المعارضين متملقون منتفعون انتهازيون انانيون ...... والرأى مفوض
الماده ٦٧ يجب ان تشمل إجراءات التعامل مع أطفال الشوارع وإجراءات تحويلهم الي مواطنيين صالحين ومنتجين للدوله واقترح عمل وزاره خاصه بهم وللمناطق العشوائيه لارتباط المشكلتين ببعضهم طفل شوارع اليوم هو بلطجي الغد
أرى عمل هيئة أو أى لجنة خاصة بالمفقودين تتولى البحث عنهم وتجميع بياناتهم لإعادتهم إلى أهاليهم خاصة الأطفال
أرى عمل دور رعاية متكاملة صحيا وتعليميا وخلافه للناس المتواجدين بالشوارع وليس لهم مأوى
Ahmad Shaheen
يجب ان نكون واقعيين والا ننحى نحو مثالية خيالية لان هناك كثير من الاسر بالقرى تعتمد على عمل الاسرة كلها رجالا ونساءا واطفالا وقد نشاوا وتربوا على ذلك وهو عرف سائد ومنتشر ويتم في رضى وتوافق تام ومن يظن نفسه ارحم بالطفل من امه وابيه فهو انسان واهم فليس هناك ارحم بالانسان من امه وابيه به الا الله سبحانه وتعالى، وان كانت هناك حالات شاذة نفسيا او عقليا فمكان علاجها ليس الدستور وانما القانون، فليكن النص الدستوري واقعي وعملي وليس افلاطونيا حالما