لكل طفل، فور ولادته، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية . وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقداته البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع . ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمى ، فى أعمال لا تناسب أعمارهم. ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك فى مكان منفصل يراعى فيه الفصل بين الجنسين وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
Ossama Rehab
الماده ٦٧ يجب ان تشمل إجراءات التعامل مع أطفال الشوارع وإجراءات تحويلهم الي مواطنيين صالحين ومنتجين للدوله واقترح عمل وزاره خاصه بهم وللمناطق العشوائيه لارتباط المشكلتين ببعضهم طفل شوارع اليوم هو بلطجي الغد