لكل طفل، فور ولادته، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية . وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقداته البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع . ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمى ، فى أعمال لا تناسب أعمارهم. ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك فى مكان منفصل يراعى فيه الفصل بين الجنسين وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
أرى حذف عبارة ......... فى أعمال لا تناسب أعمارهم ..... وذلك حتى يكون حظر التشغيل قبل تجاوز سن الإلزام التعليمى حظر شامل
Ahmad Shaheen
يجب ان نكون واقعيين والا ننحى نحو مثالية خيالية لان هناك كثير من الاسر بالقرى تعتمد على عمل الاسرة كلها رجالا ونساءا واطفالا وقد نشاوا وتربوا على ذلك وهو عرف سائد ومنتشر ويتم في رضى وتوافق تام ومن يظن نفسه ارحم بالطفل من امه وابيه فهو انسان واهم فليس هناك ارحم بالانسان من امه وابيه به الا الله سبحانه وتعالى، وان كانت هناك حالات شاذة نفسيا او عقليا فمكان علاجها ليس الدستور وانما القانون، فليكن النص الدستوري واقعي وعملي وليس افلاطونيا حالما