نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (70) 112 تعليق

لكل طفل , فور ولادته , الحق فى اسم مناسب ، ورعاية أسرية ، وتغذية أساسية ، ومأوى ، وخدمات صحية ، وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند حرمانه من البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع. ويحظر تشغيل الأطفال, قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمي , فى أعمال لاتناسب أعمارهم . ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة ، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ، وتوفير المساعدة القانونية ؛ ويكون ذلك فى مكان منفصل يراعى فيه الجنس وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين .

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:30


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

23 سبتمبر 2012, الساعه 18:57

ما هو معيار الاسم المناسب و هل سيمتنع الوظف عن تسجيل اسم الطفل لانه غير مناسب وما معنى أعمال لاتناسب أعمارهم معنى ذلك أنه يمكن ان يتم تشغيلهم فى اعمال تناسب أعمارهم

Mohamed Amin

21 سبتمبر 2012, الساعه 12:49

يجب النص فى الدستور على حماية الاطفال من العنف الاسرى ايضا

Ahmed Ghonem

22 سبتمبر 2012, الساعه 4:0

ما معنى يحظر تشغيلهم ... في اعمال لا تناسب اعمارهم ؟ يعني ممكن مثلا اشغلهم يبيعوا مناديل او يشحتوا في الاشارات ؟ ما هي دي تناسب اعمارهم .... وهل معنى الاسم المناسب انه من الممكن عند ذهابي لتسجيل طفلي المولود الموف يقول لي الاسم غير مناسب ؟ يا ريت تبقى كده عشان تختفى الاسامي القبيحة والتي تسبب مشاكل نفسية لاصحابها فيما بعد ... بس ما هو معيار مناسبة الاسم من عدمه؟

Tarek Helmy

23 سبتمبر 2012, الساعه 7:59

اطالب بنص في الدستور يتضمن بحق الطفل في مشاركة ابائه بعضهم مع بعض في تربيته و انشائة تربية سليمة حتى ولو كانوا منفصلين عن بعض اين حقه في ان لا يحرم من ابيه لمجرد انه في حضانة والدته ووالدته تريد الانتقام من ابيه و لو كان علي حساب اطفال لا زنب لهم اين حقي في ابي اليس الاطفال تمثل فئة من المجتمع و لابد ان تمثل حقوقها في الدستورانا اطالب بعدم اغفال حقهم في والديهم في الدستور و احملكم هذه الامانة

نهر النيل

23 سبتمبر 2012, الساعه 10:50

مادة ( 35 ) لكل طفل , فور ولادته , الحق فى اسم مناسب ، ورعاية أسرية ، وتغذية أساسية ، ومأوى ، وخدمات صحية ، وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند حرمانه من البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع. ويحظر تشغيل الأطفال, قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمي , فى أعمال لاتناسب أعمارهم((( وتراعي ادميتهم ))) . ولا يجوز احتجازهم (((من قبل السلطات الرسمية))) إلا لمدة محددة (((قضائيا))) ، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ((( وتأهيلهم نفسيا واجتماعيا وعلميا ومهنيا ))) ، وتوفير المساعدة القانونية ؛ ويكون ذلك فى مكان منفصل يراعى فيه الجنس وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين .

Kareem Hamouda

28 سبتمبر 2012, الساعه 16:2

(وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند حرمانه من البيئة الأسرية) و اذا كانت بيئته الاسرية هي ما يهدده مثل تعرضه للعنف او الاعتداء الجسدي من احد افراد اسرته ما هو دور الدولة في مثل هذه الحالة؟

Amr Gamaal

20 سبتمبر 2012, الساعه 12:41

ايه فى أعمال لاتناسب أعمارهم دى ؟!! مين اللى هيحدد ان كان العمل مناسب و لا غير مناسب رجال الاعمال ام الحزب الحاكم ؟!!! ..

Ahmed Morgan

20 سبتمبر 2012, الساعه 18:26

يحظر تشغيل الاطفال قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمي . سن الإلزام التعليمي يعني 5 سنوات وهو داخل كي جي 1 .. او حتى 7 سنوات و هو داخل اولى ابتدائي .. دة غير كافي .. يحظر تشغيل الاطفال قبل تجاوزهم الخامسة عشر و يجب الغاء " في اعمال لا تناسب اعمارهم"

Dina Gad

20 سبتمبر 2012, الساعه 21:47

و فين حقوق الطفلة من الزواج قبل سن 18 و منع عمالة الاطفال؟؟؟

بهاء علام

21 سبتمبر 2012, الساعه 8:3

اين الاتى : ـ 1ـ اين تحبد سن الطفل . ( هو تم تحديد فور ولادته الى سن ....... " غير محدده " ) سابقاً كت من فور ولادته حتى 18 عام وهو عمر الطفل

Tarek Helmy

22 سبتمبر 2012, الساعه 8:32

اقترح بمادة مشاركة الاباء و الامهات في تربية الاطفال حتى لو كانوا منفصلين عن بعض و لا يستطيع طرف واحد منفردا في اخذ قرار متعلق بالطفل الا بمشاركة الطرف الثاني فانا اعلم علم اليقين ان هناك اباء ليس لهم اى جرم غير اختيار زوجة غير مناسبة انجبوا من بعض طفلان ولد يبلغ من العمر خمسة سنوات و طفلة تبلغ من العمر ثلاثة سنوات و حصل طلاق بين الرجل و زوجته و هي زهبت وتزوجت و زهبت حضانة الاطفال الي والدتها و طليقته و اهلها ينتقموا من والد الاطفال بانهم حرمينه من رؤيتهم لمدة سنة و نصف و لا يستطيع حتي ان يعرف عنهم اى معلومة كما ان القانون بيقول ان له 3 ساعات اسبوعيا لا يسمنوا ولا يغنوا من جوع ثم الان تهدد الزوجة بسفرها مع زوجها الثاني و اخذ الاطفال معهم و ترك الاب ينعي بخته المقصود من هذه القصة هو اني احببت ان اقول ان الاب حرم من حقه في اولاده كما ان الاولاد حرموا من ابيهم لابد ان يكون هناك بند في الدستور يقوم علي حماية هؤلاء الاطراف بان الاب و الام في حالة الطلاق يشاركوا بعض في تربية الاولاد ولا يكون الاولاد طرف في هذا الصراع ولا يحرموا من حقهم في طرف من اجل انتقام طرف اخر

مجدى تليمة

23 سبتمبر 2012, الساعه 9:15

أرى حذف كلمة مناسب من الاسم وحذف فى أعمال لا تناسب أعمارهم ... كما ارى اضافى عبارة تحمى الأطفال من العنف الأسرى

Tarek Helmy

24 سبتمبر 2012, الساعه 6:51

اطالب بوضع مادة لحماية الطفل من التعسف الاسرى و مشاركة والديه ولو كانوا منفصلين عن بعضهم البعض في تربيته بما يناسب تهيئته كطفل تهيئة سليمة تعيد عليه و علي المجتمع بالخير