نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (70) 112 تعليق

لكل طفل , فور ولادته , الحق فى اسم مناسب ، ورعاية أسرية ، وتغذية أساسية ، ومأوى ، وخدمات صحية ، وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند حرمانه من البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع. ويحظر تشغيل الأطفال, قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمي , فى أعمال لاتناسب أعمارهم . ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة ، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ، وتوفير المساعدة القانونية ؛ ويكون ذلك فى مكان منفصل يراعى فيه الجنس وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين .

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:30


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

23 سبتمبر 2012, الساعه 18:57

ما هو معيار الاسم المناسب و هل سيمتنع الوظف عن تسجيل اسم الطفل لانه غير مناسب وما معنى أعمال لاتناسب أعمارهم معنى ذلك أنه يمكن ان يتم تشغيلهم فى اعمال تناسب أعمارهم

Mohamed Amin

منذ 10 دقيقة

يجب النص فى الدستور على حماية الاطفال من العنف الاسرى ايضا

Ahmed Ghonem

22 سبتمبر 2012, الساعه 4:0

ما معنى يحظر تشغيلهم ... في اعمال لا تناسب اعمارهم ؟ يعني ممكن مثلا اشغلهم يبيعوا مناديل او يشحتوا في الاشارات ؟ ما هي دي تناسب اعمارهم .... وهل معنى الاسم المناسب انه من الممكن عند ذهابي لتسجيل طفلي المولود الموف يقول لي الاسم غير مناسب ؟ يا ريت تبقى كده عشان تختفى الاسامي القبيحة والتي تسبب مشاكل نفسية لاصحابها فيما بعد ... بس ما هو معيار مناسبة الاسم من عدمه؟

Mustafa Al-Quissny

18 أكتوبر 2012, الساعه 18:45

أوافق علي هذة المادة.

Ali Lotfy

18 أكتوبر 2012, الساعه 11:48

كما يجب الزام الدولة بتوفير دور رعاية خاصة للاطفال فى حال تعرضهم لمشاكل اسرية او اجتماعية او فشل الاسرة فى رعايتهم ويعطى للدولة بامر قضائى حق رعايتهم حتى تتغير الظروف الاسرية غير المناسبة لتنشئة طفل تنشئة سوية.

فارس الفرسان

14 أكتوبر 2012, الساعه 9:57

ماالمقصود بعدم تشغيل الاطفال قبل تجاوز سن الالتزام مع العلم اننا كنا نعون اهلنا ونحن فى سن الطفولة فكيف تحاسب ولى الامر على انة يقوم بتعليم ابنة مهنته من صغرة نرجو التوضيح

Yara Ismail

14 أكتوبر 2012, الساعه 0:53

لكل طفل , فور ولادته , الحق فى رعاية أسرية ، وتغذية أساسية ، ومأوى ، وخدمات صحية ، وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند حرمانه من البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع. ويحظر تشغيل الأطفال . ولا يجوز احتجازهم ، وتتكفل الدولة بتوفير مأوى لهم مماثل لدور الأيتام ويكون ذلك فى مكان منفصل يراعى فيه الجنس وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين و بإشراف وتعاون مع هيئات المجتمع المدني وتلتزم الدولة بتوفير المساعدة القانونية لهم.

Heba Abo Elhag

13 أكتوبر 2012, الساعه 23:51

تحديد ما هى المدة المحددة لاحتجازهم وما هى الاعمال التى تناسب اعمارهم وتحديد اى وزارة او مؤسسة التى ستكون رقيبة على هذه الامور ولا تترك عائمة باسم الدولة

Safwat Allam

13 أكتوبر 2012, الساعه 17:23

تشغيل الأطفال يتناقض مع التعليم الإلزامى والقضاء على الأمية إذا كان هذا هدفا منشودا فيجب حظر تشغيل الأطفال على الإطلاق بل وإعتباره جريمة يرتكبها الأباء أو أولياء الأمور أولاً ومن يقوم بتشغيلهم ثانياً ويجب النص على أنه لايجوز إحتجاز الأطفال إلا فى وجود أخصائية إجتماعية

Hilmy Nour

13 أكتوبر 2012, الساعه 17:4

اين التزام الدولة بالخدمات الطبية للاطفال مثل التطعيم وخلافه

Farag Elkamel

12 أكتوبر 2012, الساعه 10:38

هذه المادة سبة عار في جبين من يوافقون عليها لأنها ببساطة توافق ضمنيا علي عمالة الأطفال في الوقت الذي يحارب العالم المتحضر هذه الرذيلة بل إن النص الموجود بالمادة يسمح بعمالة الأطفال الرضع ما دام نوع العمل يناسب سنهم. هذه فضيحة دولية بكل المقاييس.

Naseem Elrooh

12 أكتوبر 2012, الساعه 9:6

يجب أن تضاف بعد كلمة دينية من خلال الجهة الرسمية وهو الأزهر الشريف لأن هناك جماعات غير سوية تتستر تحت مسمى الدين ويعلمون الدين بأفكارهم هم وليس بحقيقة الدين الصحيح وهذا منتشر ولا يحاسبهم أحد 0 يجب توضيح صراحة ما هو سن الالزام التعليمى وخاصة هناك سن التعليم لمحو الأمية 0 غير واضح ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة فقد يفهم منها قضاء عقوبة جنائية فهل يقضوا العقوبة لمدة محددة مهما كانت الجناية وما هى التدابير الأخرى

Mustafa Badeei

12 أكتوبر 2012, الساعه 1:47

وما هو مصير اولاد الشوارع ؟