نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (70) 112 تعليق

لكل طفل , فور ولادته , الحق فى اسم مناسب ، ورعاية أسرية ، وتغذية أساسية ، ومأوى ، وخدمات صحية ، وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند حرمانه من البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع. ويحظر تشغيل الأطفال, قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمي , فى أعمال لاتناسب أعمارهم . ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة ، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ، وتوفير المساعدة القانونية ؛ ويكون ذلك فى مكان منفصل يراعى فيه الجنس وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين .

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:30


Farag Elkamel

12 أكتوبر 2012, الساعه 10:38

هذه المادة سبة عار في جبين من يوافقون عليها لأنها ببساطة توافق ضمنيا علي عمالة الأطفال في الوقت الذي يحارب العالم المتحضر هذه الرذيلة بل إن النص الموجود بالمادة يسمح بعمالة الأطفال الرضع ما دام نوع العمل يناسب سنهم. هذه فضيحة دولية بكل المقاييس.