نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (70) 112 تعليق

لكل طفل , فور ولادته , الحق فى اسم مناسب ، ورعاية أسرية ، وتغذية أساسية ، ومأوى ، وخدمات صحية ، وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند حرمانه من البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع. ويحظر تشغيل الأطفال, قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمي , فى أعمال لاتناسب أعمارهم . ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة ، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ، وتوفير المساعدة القانونية ؛ ويكون ذلك فى مكان منفصل يراعى فيه الجنس وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين .

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:30


Naseem Elrooh

12 أكتوبر 2012, الساعه 9:6

يجب أن تضاف بعد كلمة دينية من خلال الجهة الرسمية وهو الأزهر الشريف لأن هناك جماعات غير سوية تتستر تحت مسمى الدين ويعلمون الدين بأفكارهم هم وليس بحقيقة الدين الصحيح وهذا منتشر ولا يحاسبهم أحد 0 يجب توضيح صراحة ما هو سن الالزام التعليمى وخاصة هناك سن التعليم لمحو الأمية 0 غير واضح ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة فقد يفهم منها قضاء عقوبة جنائية فهل يقضوا العقوبة لمدة محددة مهما كانت الجناية وما هى التدابير الأخرى