لكل طفل , فور ولادته , الحق فى اسم مناسب ، ورعاية أسرية ، وتغذية أساسية ، ومأوى ، وخدمات صحية ، وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند حرمانه من البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع. ويحظر تشغيل الأطفال, قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمي , فى أعمال لاتناسب أعمارهم . ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة ، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ، وتوفير المساعدة القانونية ؛ ويكون ذلك فى مكان منفصل يراعى فيه الجنس وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين .
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:30
Emad Eldin Abd ElKarim
ما هو معيار الاسم المناسب و هل سيمتنع الوظف عن تسجيل اسم الطفل لانه غير مناسب وما معنى أعمال لاتناسب أعمارهم معنى ذلك أنه يمكن ان يتم تشغيلهم فى اعمال تناسب أعمارهم