لكل طفل فور ولادته الحق فى اسم مناسب وجنسية ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية. وتلتزم الدولة برعايته عند حرمانه من البيئة الأسرية ، وبحمايته من سوء المعاملة. ويحظر تشغيل الأطفال ، قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليمي ، في أعمال لا تناسب أعمارهم. وتكفل الدولة حقوق وتأهيل الأطفال ذوى الإعاقة وتضمن اندماجهم فى المجتمع. ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة ، وفى مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
اقترح توفير كل ما سبق لاى طفل يولد او يعيش على ارض مصر، باستثناء الجنسية فيجب ان يكون احد الابوين مصريا او ان يمضى الطفل فترة زمنية معينة داخل البلاد
يعنى ايه جملة لا تناسب اعمارهم ؟!!!!! عمل الاطفال مرفوض سواء انتو و رجال الاعمال شايفين ان العمل ده مناسب او غير مناسب
هؤلاء اطفال لذا ىجب مراعاة ذلك بالتربية والتعليم و التنشئة السليمة من صحة و تغذية و ما الى ذلك.......و ليس تشغيلهم
أقترح أن تكون لكل طفل الحق فى توافر بيئة مناسبة وتلتزم الدولة بتوفير البيئة المناسبة فى حال حرمانه منها بعدم توافر من يرعاه. وتلتزم الدولة بحماية الطفل فى حال سوء المعاملة. ولا يجوز استجواب الطفل الا فى وجود الوصى عليه ومحامى. يحتجز الطفل فى أماكن خاصة يراعى فيها سنه واحتياجاته ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين. لماذا التكرار فى المواد أليس كافيا نص توفير الضمان الاجتماعى لمن يحتاجه. أليس الأطفال من الفئات التى تندرج تحت مظلة الضمان الاحتماعى فى حال احتياجه الى ذلك سواء بفقد المعيل أو وجود الاعاقة.
حظر تشغيل الاطفال ، صحيح علي المستوي الاخلاقي ، لكنه لا يمكن تحقيقه بقانون ، ولتنفيذه لابد من تعويض الاسرة عن منع اطفالهم من العمل ، فهي حاجة اجتماعية لا بد من تلبيتها قبل المنع بقانون ، والا فلن يحترمه الناس . وسيخرقون النص والقانون .
وينظم القانون عقاب الوالدين أو من هو تحت ولايته أو وصية أو من هو مسئولا عن الطفل في حالة طرقة يعمل والإهمال المتعمد أو غير المتعمد في حقوق الطفل
يجب ذكر ان المراة العاملة لها كامل الحقوق والاجازات المدفوعة الاجر ولو نسبى لرعاية صغارها دون تحديد مدة معينة ومساعدتها على ذلك دون ابعادها عن عملها اونقلها من موقعها عقابا لخدمتها لاسرتها واطفالها حتى نعينها على تربية جيل المستقبل لان مصلحة الاسرة اولا وقبل اى شىء وتوفير دور حضانة فى كل مصلحة او مدرسة لرعاية صغارها حفاظا على نفسية الطفل وارطباته بامه عند العودة لوظيفتها
Sherif Khairy
المادة يفهم منها إنه يجوز تشغيل الأطفال في أعمال تناسب أعمارهم.. وده مرفوض.. لازم يكون "يحظر تشغيل الأطفال قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمي" .. وبس كدة.. سواء بقى في ما يناسب عمرهم أو لا يناسب..
Ahmed Sahab
هل المادة تختص بالاطفال الذين سيتمتعوا بالجنسية المصرية أم كل طفل ولد على أرض الوطن؟! المادة يفهم منها الشق الثاني فبرجاء التعديل إذا كان المقصود الطفل الذي سيتمتع بالجنسية المصرية.
Ahmed Achraf
ويحظر تشغيل الأطفال ، قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليمي ما هو سن الألزامى كم بالتحديدي ؟ ما هى العقوبات على من يشغل اطفال قبل هذا السن؟ و من سيقع عليه العقاب .... الاهل ام رب العمل ام الاثنين؟